فصل: أحكام الحجاب في أثناء الإحرام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة:

التاريخ 25/ 1/ 1420 هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصوصا، من كرامة وحشمة وعمل لائق بها، ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية، وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيب وضياع وظلم. وهذه نعمة نشكر الله عليها، ويجب علينا المحافظة عليها، إلا أن هناك فئات من الناس، ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يرضيهم هذا الوضع المشرف، الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء، وستر، وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في:
1- هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [سورة الأحزاب الآية 59] وبقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 53] وبقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] وقول عائشة- رضى الله عنها- في قصة تخلفها عن الركب، ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها، وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (*) إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع، وكل من في قلبه مرض.
2- ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد، وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة.
3- ويطالبون بتصوير وجه المرأة، ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب.
4- يطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» (*) كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم، وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (*) وقال عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرا» (*) ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن، وإبعادهن عن أسباب الفتنة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أحكام الحجاب في أثناء الإحرام:

.تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5168)
س2: ما حكم تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة، وبم نرد على المخالفين؟ مع التركيز والتوضيح والتفصيل؛ لكثرة الجدل والجدال في هذه المسائل.
ج2: أولا: يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها، هذا هو الأصل، وقد صدر منا جواب مفصل في حكم الحجاب، هذا نصه: الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: أن ستر وجه المرأة واجب في حضرة غير محارمها؛ لأنه مجمع الزينة التي أمر المؤمنات ألا يبدينها لغير محارمهن في قول الله سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية.
وقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا، أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها: لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وإن كشف ذلك لغير المحارم حرام، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 59] قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. ابن جرير الطبري في (التفسير) 20/ 324 (في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب). وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 59] فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. ابن جرير الطبري في (التفسير) 20/ 325 (في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب). وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [سورة الأحزاب الآية 59] أي: ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد بغرض ريبة، طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن، أو يقضي وطره منهن، وجلباب المرأة هو: الملاءة التي تلتف بها. وقال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الخمار: غطاء رأس المرأة، وهو لها بمنزلة العمامة للرجل، وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه، ويخرجه منها إذا خلعه، وضرب الخمار على الجيب: إضفاؤه عليه، مع إحكام الستر به.
والمعنى: وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء. وروى البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] شققن مروطهن فاختمرن بها (*) أي: غطين رؤوسهن. وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في (سننه)، من طرق صفية بنت شيبة قالت: أبو داود 4/ 356 برقم (4100)، وابن أبي حاتم وابن مردويه، كما في (الدر المنثور) 5/ 42 عند تفسير آية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن). بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، وكأن على رؤرسهن الغربان فهذه عائشة أم المؤمنين فهمت من الآية الأمر بستر المرأة رأسها عن غير محارمها، وأثنت على النساء المهاجرات، وعلى نساء الأنصار أكثر لفهمهن من القرآن وجوب ستر المرأة رأسها عن غير محارمها، ومسارعتهن إلى العمل بذلك، وأثنت على رجال الأنصار، حيث تلوا على أهليهم وذوي قرابتهم آيات القرآن التي تشرح ما يجب من ستر العورات، وصيانة الأعراض، وسد ذرائع الفتنة، وكل هؤلاء عرب، أنزل القرآن بلغتهم، ففهموه الفهم الصحيح، ثم كان من القيم البلاغ، ومن نسائهم التنفيذ؛ إيثارا لكتاب الله وشرعه، ومخالفة لما كمان عليه أهل الجاهلية من كشف العورات، وروى الترمذي عن طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة» (*) وقال الترمذي: حسن صحيح. أما ما ذكره في السؤال من أن الخمار ينزلق عن الرأس ويرتمي على الكتفين، وكلما أعيد سقط، وأن هذا مشغلة للبال، ولافت للأنظار، ومثار للسخرية والاستهزاء، ومدعاة إلى الخجل- فليس فيه ضرورة تكون عذرا للفتاة المسلمة حتى يباح لها كشف الرأس وما في حكمه من زينتها؛ لأنه ممكن تفاديه بإحكام لبسة الخمار، والتقنع به، ومعرفة مثل هذا سهلة، وخاصة على من نشأت في بلاد إسلامية، وعاشت في بيت محافظ، شأن نسائها الحجاب، بل كل فتاة مسلمة أرادت ضبط ملابسها وإحكام لبستها، وجدت السبيل إلى ذلك دون عناء، وفي الأمثال العربية: (إن العوان لا تعلم الخمرة) ثم إن البيئات التي طغى فيها الانحلال وفساد الأخلاق والأوساط التي عم فيها الاستهزاء بالمحافظات، والسخرية من العفيفات المتسترات توجب على الفتاة المسلمة أن تعتصم بدينها أكثر، وأن تكون المقاومة لديها أشد، وأن تعتد بنفسها وبأخلاقها وبعادتها الكريمة، التي ورثتها من بيئتها الأولى الإسلامية، حتى تكون مثلا أعلى يحتذي حذوها من رآه من أخواتها المسلمات ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهن، ويقطع الأطماع فيهن، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها، وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها، عصمك الله وزميلاتك من الزلل، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر. وبهذا يتبين أنه يجب على المرأة غير المحرمة ستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال الأجانب منها.
ثانيا: الواجب على المرأة المحرمة كشف وجهها ويديها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (*) أخرجه البخاري لكن إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود